قَالَ (صلى الله عليه وسلم) لِصَاحِب الْقَبْرِ: تمت كَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ -، وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ. / ٧٦ - فيه: أَنَس، كَانَ (صلى الله عليه وسلم) إِذَا تَبَرَّزَ، أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ، فَيَغْسِلُ بِهِ. / ٧٧ - وفيه: ابْنِ عَبَّاسٍ، أن النَّبِىّ، (صلى الله عليه وسلم) ، مَرَّ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: تمت إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيمَةِ. . . . - الحديث. أجمع الفقهاء على نجاسة البول والتنزه عنه. وقوله: تمت كان لا يستتر من بوله -، يعنى أنه كان لا يستر جسده ولا ثيابه من مماسة البول، فلما عُذب على استخفافه لغسله والتحرز منه، دل أنه من ترك البول فى مخرجه، ولم يغسله أنه حقيق بالعذاب. وقد روى غير البخارى فى مكان تمت يستتر من بوله -: تمت يستبرئ من بوله -، معنى لا يستبرئ: لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه، فيخرج منه بعد وضوئه فيصل غير متطهر. ذكر عبد الرزاق هذا الحديث وقال فيه: تمت أما أحدهما فكان لا يتنزه عن البول -. ورواه أيضًا: تمت أما هذا كان لا يتأذى ببوله -. هذه الروايات كلها معناها متقارب، واختلف الفقهاء فى إزالة النجاسة من الأبدان والثياب، فقال مالك: إزالتها ليست بفرض. وقال بعض أصحابه: إزالتها فرض، وهو قول أبى حنيفة، والشافعى،