/ ٥٩ - وفيه: ابْن عَبَّاس، أَنّ النَّبِىّ، (صلى الله عليه وسلم) ، أَتَى عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ، فَصَفَّهُمْ، فَكَبّروا أَرْبَعًا. / ٦٠ - وفيه: جَابِرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) : (قَدْ تُوُفِّىَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ، فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ) ، [قَالَ:] فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى النَّبِىُّ، (صلى الله عليه وسلم) ، عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوفٌ. قال المؤلف: يحتمل أن يترجم البخارى، رحمه الله، هذا الباب والذى قبله خلافًا لعطاء، فإن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أفحق على الناس أن يسوُّوا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها فى الصلاة؟ قال: لا، لأنهم قوم يكبرون ويستغفرون. وروى حميد، عن أنس، قال: لما جاءت وفاة النجاشى للنبى، (صلى الله عليه وسلم) ، وصلى عليه، قال بعض أصحابه: صَلى عَلَى علج، فنزلت:(وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم)[آل عمران: ١٩٩] الآية.
٤٢ - بَاب صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ على الْجَنَازَة
/ ٦١ - فيه: ابْن عَبَّاس، أَنَّ النَّبِىّ، (صلى الله عليه وسلم) ، مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلا، فَقَالَ:(مَتَى دُفِنَ هَذَا؟) قَالُوا: الْبَارِحَةَ، قَالَ:(أَفَلا آذَنْتُمُونِى) ؟ قَالُوا: دَفَنَّاهُ فِى ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ، فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ. قال المؤلف: فيه صلاة الصبيان مع الرجال على الجنائز، لأن ابن عباس كان حينئذ صغيرًا. وفيه من الفقه: أنه ينبغى تدريب الصبيان على جميع شرائع الإسلام، وحضورهم مع الجماعات ليستأنسوا إليها، وتكون لهم عادة إذا لزمتهم، وإذا ندبوا إلى صلاة الجنازة، ليدربوا