وعيوفًا: إذا كرهه. المحنوذ: المشوى، فى التنزيل:(جاء بعجل حنيذ (أى: محنوذ، حنذت اللحم حنذًا: شويته.
[- باب: إذا وقعت الفأره فى السمن الجامد أو الذائب]
٠٥١ / فيه: ابْن عَبَّاس، وَمَيْمُونَةَ، أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِى سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) عَنْهَا، فَقَالَ:(أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ) . قيل لسفيان: فإن معمرًا يحدثه، عن االزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة. قال: ما سمعت الزهرى يقول إلا عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبى (صلى الله عليه وسلم) ولقد سمعته منه مرارًا. وسئل ابن شهاب عن الدابة تموت فى الزيت أو السمن وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها. قال: بلغنا أن النبى (صلى الله عليه وسلم) أمر بفأرة ماتت فى سمن فأمر بما قرب منها فطرح، ثم أكل. عن حديث عبيد الله بن عبد الله. توقف البخارى فى إسناد معمر، عن الزهرى، عن سعيد، عن أبى هريرة؛ لأنه انفرد به معمر، عن الزهرى، وأما حديث الزهرى، عن عبيد الله، عن ابن عباس فرواه جماعة أصحاب ابن شهاب عنه بهذا الإسناد، وقد صحح الذهلى الإسنادين جميعًا عن ابن عباس، وإنما لم يدخل البخارى فى الحديث قوله (صلى الله عليه وسلم) : (وإن كان مائعًا فلا تقربوه) لأنه من رواية معمر، عن الزهرى، واستراب انفراد معمر.