تعالى:(يَا بَنِى آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِى سَوْءَاتِكُمْ)[الأعراف: ٢٦] ، فعد علينا نعمته فى ذلك. وقال تعالى:(قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ)[النور: ٣٠] ، فقرن غض الأبصار عن العورات بحفظ الفروج، وقال (صلى الله عليه وسلم) : تمت لا يطوفن بالبيت عريان -، فكما لا يحل لأحد أن يبدى عن فرجه لأحد من غير ضرورة مضطرة له إلى ذلك، فكذلك لا يجب أن ينظر إلى فرج أحد من غير ضرورة، واتفق أئمة الفتوى على أنه من دخل الحمام بغير مئزر أنه تسقط شهادته بذلك، هذا قول مالك، والثورى، وأبى حنيفة، وأصحابه، والشافعى. واختلفوا إذا نزع مئزره، ثم دخل الحوض وبدت عورته عند دخوله، فقال مالك والشافعى: تسقط شهادته بذلك أيضًا. وقال أبو حنيفة والثورى: لا تسقط شهادته بذلك، وهذا يعذر به، لأنه لا يمكن التحرز منه. وروى بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، قال له: تمت احفظ عورتك واسترها إلا عن زوجتك وأمتك -. وأجمع العلماء على أن للرجل أن يرى عورة أهله وترى عورته.
- باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ
/ ٣١ - فيه: أُمِّ سَلَمَةَ، جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِى طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ، إِذَا هِىَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) : تمت نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ -.