قال المهلب: الترجمة صحيحة وهو من الشأن المعلوم فى البعوث والأسفار البعيدة توديع المسافر و [. . . . .] والأئمة ومن ترجى بركة دعوته واستصحاب فضله، وسيأتى الكلام على النهى عن التحريق بالنار فى باب (لا يعذب بعذاب الله) بعد هذا فى الجزء الذى يليه إن شاء الله.
٧٨٩ / فيه: ابْن عُمَرَ، قَالَ الرسول (صلى الله عليه وسلم) : (السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ) . قال المؤلف: احتج بهذا الحديث الخوارج ورأوا الخروج على أثمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم، والذى عليه جمهور الأمة أنه لا يجب القيام عليهم ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد الإيمان وتركهم إقامة الصلوات، وأما دون ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوطأ أمرهم وأمر الناس معهم؛ لأن فى ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء، وفى القيام عليهم تفرق الكلمة وتشتت الألفة. وكذلك لا يجوز القتال معهم لمن خرج عليهم عن ظلم ظهر منهم؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم) : (فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) . وقال (صلى الله عليه وسلم) : (لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق) . وذكر على بن سعيد فى كتاب (الطاعة والمعصية) حديثًا أسنده إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم،