٦١ - باب أَبْوَالِ الإبِلِ وَالْغَنَمِ وَالدَّوَابِّ وَمَرَابِضِهَا
وَصَلَّى أَبُو مُوسَى فِى دَارِ الْبَرِيدِ، وَالسِّرْقِينِ، وَالْبَرِّيَّةُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ: هَاهُنَا، وَثَمَّ سَوَاءٌ. / ٩١ - فيه: أَنَس أَن نَاسًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، قَدِموا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوُهَا، فَأَمَرَهُمُ النَّبِىُّ، (صلى الله عليه وسلم) ، بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا. . .، الحديث. / ٩٢ - وفيه: أَنَس، أَن النَّبِىُّ، (صلى الله عليه وسلم) ، كَانَ يُصَلِّى فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ. اختلف العلماء فى طهارة أبوال ما يؤكل لحمه: فذهب عطاء، والنخعى، والزهرى، وابن سيرين، والحكم، والشعبى إلى أنها طاهرة، وهو قول مالك، والثورى، والليث، ومحمد بن الحسن، وزفر، والحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق. وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعى، وأبو ثور: الأبوال كلها نجسة. وروى مثله عن ميمون بن مهران، والحسن، وحماد. وقال ابن القصار: وحجة أهل المقالة الأولى: حديث أنس أن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، أباح للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها، فجعل ذلك بمنزلة اللبن، فلو كانت نجسة ما أباح لهم ذلك. وقال أهل المقالة الثانية: لا حجة لكم فى هذا الحديث، لأنه (صلى الله عليه وسلم) إنما أباح لهم شرب البول للمرض، لأنهم استوخموا المدينة، فأباحهم ذلك.