للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحُدَيْبِيَةَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَمَا تَنَخَّمَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) نُخَامَةً إِلا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ. (١) / ٩٨ - فيه: أنس قال: بصق النبى (صلى الله عليه وسلم) فى ثوبه. هذا الباب يدل على أن البزاق والمخاط طاهر، وهو أمر مجمع عليه لا أعلم فيه اختلافًا، إلا ما روى عن سليمان الفارسى صاحب رسول الله أنه جعله غير طاهر، وأن الحسن بن حى كرهه فى الثوب وذكر الطحاوى، عن الأوزاعى أنه كره أن يدخل سواكه فى وضوئه. وما ثبت عن النبى (صلى الله عليه وسلم) من خلافهم هى السنة المتبعة والحجة البالغة، فلا معنى لقولهم وقد أمر النبى المصلى أن يبزق عن يساره أو تحت قدمه، ويبزق (صلى الله عليه وسلم) فى طرف ردائه، ثم رد بعضه على بعض وقال: تمت أو تفعل هكذا -. قال الطحاوى: وهذا حجة فى طهارته، لأنه لا يجوز أن يقوم المصلى على نجاسة، ولا أن يصلى وفى ثوبه نجاسة.

٦٦ - باب لا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلا الْمُسْكِرِ

وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ. وَقَالَ عَطَاءٌ: التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وَاللَّبَنِ. / ٩٩ - فيه: عَائِشَةَ، قَالَ (صلى الله عليه وسلم) : تمت كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ -. اختلف العلماء فى الوضوء بالنبيذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>