عن نافع، عن ابن عمر، أن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، قال:(لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر) ويروى أيضًا من مرسلات ابن المسيب عن النبى (صلى الله عليه وسلم) وأجاز ذلك آخرون، روى هذا عن طاوس والحسن البصرى، ورواية عن عطاء، قالوا: إذا طلع الفجر فَصَلِّ ما شئت، ذكر هذا عبد الرزاق. [أبواب التطوع]
٨٩ - باب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى