للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحجة الذين أوجبوا تكبيرة الإحرام: قوله عليه السلام: (فإذا كبر فكبروا) ، فذكر تكبير الإحرام دون غيره من سائر التكبير، وقد أجمعوا أن من ترك سائر التكبير غير تكبير الإحرام أن صلاته جائزة، فدل ذلك على أن سائر التكبير غير تكبيرة الإحرام ليس بلازم، واحتجوا أيضًا على ذلك بما رواه الثورى، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن على أن رسول الله قال: (تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم) ، وكان أحمد وإسحاق يحتجان بهذا الحديث. وحجة الذين رأو تكبيرة الإحرام سنة: إجماعهم أن من ترك التكبير كله ما عدا الإحرام أن صلاته تامة قالوا: وكذلك تكبير الإحرام مثل تكبير سائر الصلوات فى القياس؛ لأن التكبير معناه كله واحد فى أنه إذن بحركات الإمام وشعار الصلاة. واختلفوا: هل يجزئ افتتاح الصلاة بالتسبيح والتهليل مكان التكبير؟ فقال مالك، وأبو يوسف، والشافعى، وأحمد، وإسحاق: لا يجزئ إلا (الله أكبر) ، وأجاز الشافعى (الله أكبر) . وقال الكوفيون: يجزئ من التكبير ما قام مقامه من تعظيم الله وذكره. وحجة مالك ومن وافقه: قوله عليه السلام: (وإذا كبر فكبروا) ، يدل أنه لابد من لفظة التكبير، ومن زعم غير ذلك فعليه الدليل.

٧٣ - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأولَى فِى الافْتِتَاحِ سَوَاءً

/ ١٠٧ - فيه: ابْنِ عمر: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>