للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابتداء الخطبة، ولا بأس بالكلام قبلها هذا قول مالك، والثورى، وأبى يوسف، ومحمد، والأوزاعى، والشافعى، وحجتهم قوله عليه السلام: (وينصت إذا تكلم الإمام) ، ذكره فى باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب بعد هذا.

- باب إِذَا رَأَى الإمَامُ رَجُلا جَاءَ وَهُوَ يَخْطُبُ، أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

/ ٥١ - فيه: جَابِرِ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ عليه السلام، يَخْطُبُ النَّاسَ، قَالَ: صَلَّيْتَ يَا فُلانُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: قُمْ فَارْكَعْ) . وترجم له: (باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين) . / ٥٢ - وقال فيه: فصل رَكْعَتَيْنِ. اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث، فقال قوم بظاهره وقالوا: من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، وذلك سنة معمول بها، روى هذا عن الحسن، ومكحول وبه قال الشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وطائفة من أهل الحديث. وفيه: قول ثان: قال الأوزاعى: من ركعهما فى بيته، ثم دخل المسجد والإمام يخطب قعد ولم يركع، وإن لم يكن ركعهما ركعهما فى المسجد؛ لأنه عليه السلام إنما أمره بالركوع حين ذكر له أنه لم يصل فى بيته. وفيها قول ثالث: قال أبو مجلز: إن شئت فاركع وإن شئت فاجلس. وفيها قول رابع: أنه يجلس ولا يركع وهو قول الجمهور، ذكره

<<  <  ج: ص:  >  >>