للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمود عند الله وعند الناس وإن تكلف ذلك لرجل من أهل الدنيا أو لمن يخشى لسانه فهو مكروه للحاكم أن يترك مكانه وخطته. واختلف أصحاب مالك فى القضاء سائرًا أو ماشيئًا، فقال أشهب: لا بأس بذلك إذا لم يشغله السير أو المشى عن الفهم. وقال سحنون: لا ينبغى أن يقضى وهو يسير أو يمشى، وقال ابن حبيب: ما كان من ذلك يسيرًا كالذى يأمر بسجن من وجب عليه أو يأمر بشىء أو يكف عن شىء فلا بأس بذلك، وأما أن يبتدئ نظرًا ويرجع الخصوم وما أشبه ذلك فلا ينبغى. وهذا قول حسن. وقول أشهب أشبه بدليل الحديث. وفيه دليل على جواز تنكيب العالم بالفتيا عن نفس ما سئل عنه إذا كانت المسألة لا تعرف أو كان مما لا حاجة بالناس إلى معرفتها، وكانت مما يخشى منها الفتنة وسوء التأويل.

- باب مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِىَّ (صلى الله عليه وسلم) لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ

/ ١٦ - فيه: أَنَسَ أَنَّ النَّبِىَّ (صلى الله عليه وسلم) مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِىَ تَبْكِى عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ لَهَا: اتَّقِى اللَّهَ وَاصْبِرِى، فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّى فَإِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِى، فَجَاوَزَهَا، وَمَضَى فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) ؟ قَالَتْ: مَا عَرَفْتُهُ، قَالَ: إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) ، قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ، فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُكَ، فَقَالَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) : (إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ) . قال المهلب: لم يكن للنبى بواب راتب، وقد جاء فى حديث القف

<<  <  ج: ص:  >  >>