٠٢٥ / فيه: عَائِشَةَ، أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) : إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لا نَدْرِى أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لا، فَقَالَ:(سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ) ، قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِى عَهْدٍ بِالْكُفْرِ. قال المهلب: هذا أصل أن التسمية فى الذبح ليست بفرض، ولو كانت فرضًا لاشترطت على كل حال. والأمة مجمعة أن التسمية على الأكل مندوب إليه، وليست بفريضة، فلما نابت عن التسمية على الذبح دل أنها سنة؛ لأنه لا ينوب عن فرض، وهذا الحديث يدل أن حديث عدى بن حاتم وأبى ثعلبة محمولان على التنزه من أجل أنهما كانا صائدين على مذهب الجاهلية فعلمهما أمر الصيد والذبح دقيقه وجليله، لئلا يواقعا شبهة من ذلك، ويأخذا بأكمل الأمور فى بدو الأمر فعرفهم (صلى الله عليه وسلم) . وهؤلاء القوم جاءوا مستفتين لأمر قد وقع ويقع من غيرهم، ليس لهم فيه قدرة على الأخذ بالكمال فى بدئه، فعرفهم (صلى الله عليه وسلم) بأصل ما أحله الله لهم، ولم يقل لعدى: إنك إن فعلت فإنه حرام، ولكن قال له:(لا تأكل فإنى أخاف) فأدخل عليه الشبهة التى يجب التنزه عنها، والأخذ بالأكمل قبل مواقعتها. ويدل على صحة هذا المعنى أنه قد يشتد قبل وقوع الأمر ولا يشتد بعد وقوعه: قصة اللعن لشارب الخمر قبل شربها، ونهيه عن اللعنة بعد شربها بقوله (صلى الله عليه وسلم) : (لا تعينوا الشيطان على أخيكم) .