/ ١٦ - وفيه: زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىّ، عليه السَّلام، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ. . . . . قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ:(مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا) . أجمع العلماء أنه يجوز الشرب من الأنهار دون استئذان أحد، لأن الله - تعالى - خلقها للناس والبهائم، وأنه لا مالك لها غير الله - تعالى - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد بيع الماء فى النهر، لأنه لا يتعين لأحد فيه حق، فإذا أخذه فى وعائه أو آنيته جاز له بيعه. وقال مالك: لا بأس ببيع الماء بالماء متفاضلا وإلى أجل وهو قول أبى حنيفة، وقال محمد: هو مما يكال ويوزن لما روى أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وعلى هذا لا يجوز عنده فيه التفاضل والنسيئة، لأن علته فى الربا الكيل والوزن. قال الشافعى: لا يجوز بيعه متفاضلا ولا إلى أجل، لأن علته فى الربا أن يكون مأكولا جنسًا.