/ ١٩ - فيه: ابْن عُمَرَ، نَهَى النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث، فكرهت طائفة أن يستأجر الفحل لينز به مدة معلومة بأجر معلوم، ذكر ذلك عن أبى سعيد الخدرى والبراء بن عازب، وذهب الكوفيون والشافعى وأبو ثور إلى أنه لا يجوز عسب الفحل، واحتجوا بحديث ابن عمر، فقالوا: هو شىء مجهول لا ندرى أينتفع به أم لا؟ وقد لا ينزل الفحل. وقال عطاء لا يأخذ عليه أجرًا، ولا بأس أن يعطى الأجر إذا لم تجد من يطرقك. ورخص فيه الحسن وابن سيرين، وأجاز ذلك مالك مدة معلومة أو ضربات معلومة، واحتج الأبهرى بأنها بيع منفعة، وكما جاز للإنسان الانتفاع به جاز أن يبيعه ويعاوض عليه غير الوطء خاصة، وإنما الذى لا يجوز أخذ العوض عليه ما لا يجوز فعله، مما هو منهى عنه كبيع الخمر والخنزير، ومهر البغى، وحلوان الكاهن، وشبه ذلك من الأعيان المحرمة، والمنافع الممنوعة، ومعنى نهيه عليه السلام عن عسب الفحل هو أن يكر به إلى العلوق؛ لأن ذلك مجهول لا يدرى متى يعلق، ولا يجوز إجارة المجهول، كما لا يجوز بيعه، فأما إذا كان إلى أجل معلوم أو نزوات معلومة فلا بأس بذلك. قال صاحب الأفعال: تقول العرب: عسب الرجل عسبًا: أكرى منه فحلاً ينز به، ويقال: العسب: ماء الفحل، قال أبو على: قال أبو ليلى: العسب: ماء الفحل فرسًا كان أو بعيرًا، ولا يتصرف منه فعل، يقال: قطع الله عسبه، أى ماءه ونسله.