وَكَرِهَ إِبْرَاهِيمُ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:(وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ (الآية. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (فَتَيَاتِكُمْ (إِمَاءَكُمْ. / ١٧ - فيه: أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ، أَنَّ النَّبِىّ، عليه السَّلام، نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِىِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. / ١٨ - وفيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، نَهَى النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ. ذكر أهل التفسير فى هذه الآية أنها كانت لعبد الله بن أبى حارثة أمة يكرهها على الزنا، فلما حرم الله الزنا قال لها: ألا تزنين؟ قالت: والله لا أزنى أبدًا، فنزلت هذه الآية، ليعرف أن إثمهن على من أكرهن، قال إسماعيل بن إسحاق: فدلت هذه الآية أن المكرهة على الزنا والمغتصبة توطأ، أنه لا حد عليها. قال غيره: وحرم الله كسب البغى بفرجها. وأجمع العلماء على إبطال النائحة والمغنية، وهو عندهم من أكل المال بالباطل. والبغى: الفاجرة، والاسم البغاء.