٨١ - باب كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ
/ ١١٣ - فيه: سهل قال: (كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ) . / ١١٤ - وفيه: سَلَمَةَ قَالَ: (كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، مَا كَادَتِ الشَّاةُ أن تَجُوزُهَا) . قال المؤلف: هذا أقل ما يكون بين المصلى وسترته، وأكثر ذلك عند قوم من الفقهاء، وقال آخرون: أقل ذلك ثلاثة أذرع؛ لحديث بلال أن رسول الله حين صلى فى الكعبة بينه وبين القبلة قريبًا من ثلاثة أذرع، هذا قول عطاء، وبه قال الشافعى، وأحمد بن حنبل، ولم يَحُدّ مالك فى ذلك حدًا، وقال أبو إسحاق السبيعى: رأيت عبد الله بن مغفل يصلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع، وفى حديث آخر: فجوة وهى الفرجة، وهذا شذوذ عند الفقهاء؛ لمخالفة الآثار الثابتة عن الرسول له، منها أحاديث هذا الباب ومنها ما رواه ابن عيينة، عن صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير، عن سهل بن أبى حثمة قال: قال رسول الله: (إذا صلى أحدكم إلى سترة، فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته) .
٨٢ - باب الصَّلاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ
/ ١١٥ - فيه: ابن عمر: (أَنَّ الرسولَ (صلى الله عليه وسلم) كَانَ تُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا) .
٨٣ - باب الصَّلاةِ إِلَى الْعَنَزَةِ
/ ١١٦ - فيه: أبو جحيفة: (أن نبى الله صَلَّى وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ. . .) ، الحديث.