وأما قولهم: إن الإيمان يصح أن يقال بالفارسية، فالجواب أن الإيمان يقع بالاعتقاد دون اللفظ؛ ولهذا جاز اللفظ بالشهادتين بكل لغة؛ لأن المقصود سقط المعجز، الذى هو النظم والتأليف. فإن قيل: أنتم تجوزونه بالفارسية إذا لم يقدر على العربية؛ فينبغى ألا يفترق الحكم. قيل: إنما أجزناه للضرورة، وليس ما جاز مع الضرورة يجوز مع القدرة، ولو كان كذلك لجاز التيمم مع وجود الماء، ولجاز ترك الصلاة مع القدرة؛ لأنه يسقط مع العذر.
٥٣ - بَاب قَوْلِ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ