/ ٤٥ - فيه: عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: قَرَأَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) ، النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيهَا، وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقَالَ: يَكْفِينِى هَذَا، فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا. اختلف العلماء فى سجود النجم لاختلافهم فى سجود المفصل، فروى عن عمر، وعثمان، وعلى، وابن مسعود، وابن عمر، وأبى هريرة أنهم كانوا يسجدون فى النجم والمفصل، وهو قول الثورى، وأبو حنيفة، والليث، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وابن وهب، وابن حبيب من أصحاب مالك، واحتجوا بهذا الحديث. وقالت طائفة: لا سجود فى النجم ولا فى المفصل، روى ذلك عن عمر بن الخطاب، وأبى بن كعب، وابن عباس، وأنس، وعن سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وقال يحيى بن سعيد: أدركت القراء لا يسجدون فى شىء من المفصل، وهو قول مالك، واحتج من لم يرَ السجود فى النجم بما ذكره البخارى عن زيد بن ثابت:(أنه قرأ الرسول والنجم، فلم يسجد فيها) ، وبما رواه قتادة عن عكرمة قال:(سجد رسول الله بمكة فى المفصل، فلما هاجر ترك) . واحتج الطبرى لأهل المقالة الأولى، فقال: يمكن أن يكون (صلى الله عليه وسلم) ، لم يسجد فيها؛ لأن زيدًا لم يسجد فيها، وإنما القارئ هو الذى يسجد فيسجد السامع، ويمكن أن يكون ترك السجود فيها؛ ليدل أن سجود القرآن ليس منه شىء واجب، قال الطحاوى: ويمكن أن يكون قرأها فى وقت لا يحل فيه السجود أو لأنه كان على غير وضوء.