للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المهلب: وقوله: (لكن أفضل الجهاد حج مبرور) . يفسر قوله تعالى: (وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى) [الأحزاب: ٣٣] أنه ليس على الفرض لملازمة البيوت، كما زعم من أراد تنقص عائشة فى خروجها إلى العراق للإصلاح بين المسلمين، وهذا الحديث يخرج الآية عما تأولوها؛ لأنه قال: (لكن أفضل الجهاد حج مبرور) فدل هذا أن لهن جهادًا غير جهاد الحج، والحج أفضل منه. فإن قيل: إن النساء لا يحل لهن الجهاد، قيل: قد قالت حفصة: (قدمت علينا امرأة غزت مع النبى عليه السلام ست غزوات، وقالت: كنا نداوى الكلمى، ونقوم على المرضى، وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا أراد الغزو أسهم بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها غزا بها) .

٥ - بَاب فَرْضِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

/ ٩ - فيه: زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ أَتَى عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ فِى مَنْزِلِهِ، وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ، فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ؟ قَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) لأهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلأهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ. أجمع أئمة الفتوى أن المواقيت فى الحج والعمرة سنة واجبة،

<<  <  ج: ص:  >  >>