ويتم الركوع والسجود، وقال أبو مجلز: كانوا يتمون ويوجزون، ويبادرون الوسوسة، ذكر الآثار كلها ابن أبى شيبة فى مصنفه.
٥٧ - باب الإيجَازِ فِي الصَّلاةِ وَإِكْمَالِهَا
/ ٨٦ - فيه: أَنَسِ قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ عليه السلام، يُوجِزُ الصَّلاةَ وَيُكْمِلُهَا) . وقد دخل الكلام فى معنى هذا الباب فى الباب الذى قبله، فأغنى عن إعادته. وروى الثورى، عن أبى إسحاق، عن عمرو بن ميمون الأودى قال: لو أن رجلاً أخذ شاة عزوزًا لم يفرغ من لبنها حتى أصلى الصلوات الخمس أتم ركوعها وسجودها. قال أبو عبد الله: وإنما أراد التجوز فى الصلاة، قال أبو عبيد: والعزوز: الضيقة الإحليل، يقال: عزت الشاة وتعززت: إذا صارت كذلك، وأما الواسعة الإحليل، فإنها الثَّرُور.
٥٨ - باب مَنْ أَخَفَّ الصَّلاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ