ملكتك ما جعل الله لى من الطلاق واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا، فلما جاز أن يملكها بعض ذلك دون بعض وادعى ذلك، كان القول قوله مع يمينه، وقال فى الخيار: إذا اختارت نفسها المدخول بها فهو الطلاق كله، وإن أنكر زوجها فلا يكره له، وإن اختارت واحدة فليس بشىء، وإنما الخيار البتات إما أخذته وإما تركته؛ لأن معنى التخيير التسريح، قال الله تعالى فى آية التسريح:(فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحًا جميلاً)[الأحزاب: ٢٨] ، فمعنى التسريح البتات؛ لأن الله تعالى قال:(الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)[البقرة: ٢٢٩] ، والتسريح بإحسان هى الطلقة الثالثة. قال ابن المنذر: وقالت جماعة: أمرك بيدك، واختارى، سواء. قال الشعبى: هو فى قول عمر، وعلى، وزيد بن ثابت سواء، وهو قول النخعى، وحماد، والكوفى، والزهرى، وسفيان الثورى، والشافعى، وأبى عبيد.