للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه لما لم يأمرهم النبى بإعادة تلك الصلاة التى سمّى فيها بعضهم بعضًا، عُلم أنه مَنْ فَعَل هذا جاهلاً أنه لا تفسد صلاته، وقال مالك والشافعى: إن من تكلم فى صلاته ساهيًا لم تفسد صلاته، وقوله: (أو يسلم فى الصلاة على غيره وهو لا يعلم) ، يعنى لا يعلم المسلَّم عليه، ولا يسمع السلام عليه. قال المهلب: وأمره (صلى الله عليه وسلم) بمخاطبته فى التحيات لقوله (صلى الله عليه وسلم) : (السلام عليك أيها النبى) ، وهو أيضًا خطاب فى الصلاة لغير المصلى، لكن لما كان خطاب النبى (صلى الله عليه وسلم) حيًا وميتًا من باب الخشوع، ومن أسباب الصلاة المرجو بركتها لم يكن بخطاب المصلى لغيره، وفى هذا دليل أن ما كان من الكلام عامدًا فى أسباب الصلاة أنه جائز سائغ، بخلاف قول أبى حنيفة، والشافعى. وإنما أنكر (صلى الله عليه وسلم) تسميتهم للناس بأسمائهم، لأن ذلك يطول على المصلى ويخرجه مما هو فيه من مناجاة ربه إلى مناجاة الناس شخصًا شخصًا، فجمع لهم هذا المعنى فى قوله (صلى الله عليه وسلم) : (السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين) ، فهو وإن خاطب نفسه فقد خاطب أيضًا غيره معه، لكنه مما يرجى بركته فيها، فكأنه منها.

٩ - باب التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

/ ١٥٧ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أن النَّبِىِّ، (صلى الله عليه وسلم) ، قَالَ: (التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ) . وترجم البخارى لحديث سهل، باب من صفق جاهلاً من الرجال فى صلاته لم تفسد صلاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>