للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف العلماء فى حدِّ العورة، فقالت طائفة: لا عورة من الرجال إلا القبل والدبر، هذا قول ابن أبى ذئب وأهل الظاهر، وعند مالك حَدُّ العورة: ما بين السرة إلى الركبة وهو قول أبى حنيفة، والأوزاعى، والشافعى، وأبى ثور، وليست السُّرة والركبة عندهم بعورة غير أبى حنيفة، فإن الركبة عنده عورة، وهو قول عطاء، وأحمد، وعند بعض أصحاب الشافعى: السُّرة عورة. وجه القول الأول: (نهيه عن اشتمال الصماء، وأن يحتبى فى ثوب واحد ليس على فرجه منه شىء) ، وقوله تعالى: (قد أنزلنا عليكم لباسًا يوارى سوءاتكم) [الأعراف: ٢٦] ، وقال: (فبدت لهما سوءاتهما) [الأعراف: ٢٢] ، وقال: (يوارى سوءة أخيه) [المائدة: ٣١] ، فدل أنه لا عورة غير السوءة. وحجة من قال: ما بين السُّرة إلى الركبة عورة، قوله (صلى الله عليه وسلم) لجرهد: (الفخذ عورة) ، ومنعهم من كشف الفخذ كمنعهم من الرعى حول الحمى. وحجة من قال: إن السُّرة ليست بعورة أن النبى قبّل سُرة الحسن بن على، وأن أبا هريرة سأل الحسن كشف سُرته فقبلها، وقال: أقبل منك ما رأيت رسول الله يقبله، ولو كانت عورة ما قَبَّلها أبو هريرة ولا مكنه الحسن منها، وقال الآخرون: ليس هذا بحجة؛ لأن عورات الصبيان ليست بمحرمة؛ لأنه لا يلزمهم الأحكام والحدود.

- باب الصَّلاةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ

/ ٢٠ - فيه: جابر (أنه صلى فى ثوب واحد وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>