عن جابر بن عبد الله، قال: لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم. وقال أبو مجلز: السلام على المصلى عجز. وكرهه عطاء، والشعبى، ورواه ابن وهب عن مالك، وبه قال إسحاق. ورخصت فيه طائفة، روى ذلك عن ابن عمر، وهو قول مالك فى المدونة، وقال: لا يكره السلام على المصلى فى فريضة ولا نافلة. وفعله أحمد بن حنبل.
٩ - باب رَفْعِ الأيْدِى فِى الصَّلاةِ لأمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ
/ ١٧١ - فيه: سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أن النَّبِىَ، (صلى الله عليه وسلم) ، جاء وَأَبُو بَكْرِ يُصَلِّىَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِىّ (صلى الله عليه وسلم) بأَنْ يُصَلِّىَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ. . . الحديث. رفع الأيدى استسلام وخشوع لله تعالى فى غير الصلاة، فكيف فى الصلاة التى هى موضوعة للخشوع والضراعة إلى الله تعالى، والحجة فى هذا الحديث فى رفع أبى بكر يديه بحضرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) ، ولم ينكر ذلك عليه.
٠ - باب الْخَصْرِ فِى الصَّلاةِ
/ ١٧٢ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) أَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا. قال المهلب: إنما كره الخصر فى الصلاة، لأنه يشبه المختالين، والخصر أن يضع الرجل يديه على خاصرتيه، وفيه معنى الكبرياء، فلا يحل القليل منه، فكيف فى الصلاة التى هى موضوعة للخشوع،