للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- باب كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم) ، ظَهْرَهُ لَلنَّاسِ

/ ١٦ - فيه: عبد الله بن زيد قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ (صلى الله عليه وسلم) ، يَوْمَ خَرَجَ ليَسْتَسْقِي، فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، يصَلَّى. . .) الحديث. وترجم له: (باب استقبال القبلة فى الاستسقاء) . / ١٧ - وزاد فيه: (أنه لما دعا أو أراد أن يدعو اسقبل القبلة وحول رداءه) . وسنة من برز إلى الاستسقاء أن يستقبل القبلة ببعض دعائه، وسنة من خطب الناس مُعَلِّمًا لهم وواعظًا أن يستقبلهم بوجهه أيضًا، ثم يعود عند دعاء الاستسقاء فيستقبل القبلة؛ لأن الدعاء مستقبل القبلة أفضل. وقوله: (لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه) ، فإن قول مالك وأصحابه اختلف فى وقت تحويل الإمام رداءه، فروى ابن القاسم، وابن عبد الحكم أنه يحول رداءه إذا فرغ من الخطبة، وروى عنه على بن زياد أنه يقلبه بين ظهرانى خطبته، وقال ابن الماجشون: يقلبه بعد صدر منها، وقال أصبغ: إذا أشرف على فراغ الخطبة قلب رداءه، وهذه الأقوال كلها خارجة من هذا الحديث من أصل شك المحدث فى تحويل الرداء إن كان بعد الدعاء أو قبله، وبالله التوفيق. قال الطحاوى: وقول عبد الله بن زيد أن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، خرج يستسقى فاستقبل القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين، ولم يذكر فيه تكبيرًا كتكبير العيدين، وقول الشافعى: إن تكبير الاستسقاء كتكبير العيدين، واحتج بما رواه هشام بن إسحاق عن أبيه،

<<  <  ج: ص:  >  >>