للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن الزبير، والبراء ابن عازب، وزيد بن أرقم، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول الليث. وقال مالك، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعى: يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وحجتهم ما رواه أبو بكر بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد: (أن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، خرج يستسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه) ، ذكره البخارى فى باب الاستسقاء فى المصلى فذكر تقديم الصلاة على الخطبة، وفى هذا الحديث أبو بكر بن حزم، وهو أضبط للقصة من ابنه عبد الله الذى ذكر تقديم الخطبة قبل الصلاة. واحتجوا أيضًا بما رواه النعمان بن راشد، عن الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة، قال: (خرج النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، يستسقى فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا وصلى) ، والنعمان بن راشد، وإن كان كثير الوهم على الزهرى، فإن رواية أبى بكر بن حزم تشهد لحديثه بالصحة. واحتج الطحاوى لأصحابه فى ذلك فقال: لما اختلفت الآثار فى ذلك نظرنا فوجدنا الجمعة فيها خطبة، وهى قبل الصلاة، ورأينا العيدين فيها خطبة، وهى بعد الصلاة، فأردنا أن ننظر خطبة الاستسقاء بأى الخطبتين هى أشبه، فرأينا خطبة الجمعة فريضة وصلاة الجمعة بها مضمنة لا تجزئ إلا بها، ورأينا خطبة العيدين ليست كذلك؛ لأن صلاة العيدين تجزئ أيضًا وإن لم يكن معها خطبة، ثم رأينا صلاة الاستسقاء تجزىء أيضًا وإن لم يخطب، وإن كان قد أساء بترك الخطبة فيها، فكانت بحكم صلاة العيدين أشبه منها بخطبة الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>