للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- باب إِيقَاظِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) أَهْلَهُ بِالْوِتْرِ

/ ٣٨ - فيه: عَائِشَةَ قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَم يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ - مُعْتَرِضَةً - عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ، أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ) . هذا امتثال لقول الله تعالى: (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها) [طه: ١٣٢] . وفيه: تأكيد الوتر والأمر به والمواظبة عليه.

- باب لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلاتِهِ وِتْرًا

/ ٣٩ - فيه: ابْنِ عُمَرَ أن النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَم قَالَ: (اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا) . اختلف السلف فى وجوب الوتر، فروى عن على بن أبى طالب، وعبادة بن الصامت أنه سنة، وعن سعيد بن المسيب، والحسن، والشعبى، وابن شهاب مثله، هو قول مالك، والثورى، والليث، وأبى يوسف، ومحمد، والشافعى، وعامة الفقهاء. وقالت طائفة: الوتر واجب على أهل القرآن دون غيرهم، لقوله عليه السلام: (أوتروا يا أهل القرآن) ، روى ذلك عن ابن مسعود، وحذيفة وهو قول النخعى، وقالت طائفة: هو واجب لا يسوغ تركه، روى ذلك عن أبى يوسف الأنصارى، وهو قول أبى حنيفة، وهو أنه عليه السلام، أمر بالوتر وأمره على الوجوب، وبقوله: (الوتر حق) ، و (من لم يوتر فليس منا) . وقال الطبرى: الصواب قول من جعله سنة لإجماع الجميع

<<  <  ج: ص:  >  >>