(البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك فى الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك) ، وقال ابن عمر: لا يبلغ أحد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك فى الصدر. وقال أبو الحسن بن القابسى: إن قال قائل: إذا وجد التمرة فى بيته فقد بلغت محلها وليست من الصدقة. قيل له: يحتمل أن يكون النبى (صلى الله عليه وسلم) كان يقسم الصدقة ثم ينقلب إلى أهل، فربما علقت تلك التمرة بثوبه فسقطت على فراشه؛ فصارت شبهة. قال غيره: وفيه من الفقه: تحريم قليل الصدقة وكثيرها على النبى (صلى الله عليه وسلم) وآله، وقد تقدم اختلاف العلماء فى ذلك فى كتاب الزكاة. وفيه أيضًا: أن أموال المسلمين لا يحرم منها إلا ما له قيمة ويتشاح فى مثله، وأما التمرة واللبابة من الخبز أو التينة أو الزبيبة، وما أشبه ذلك، فقد أجمعوا على أخذها ورفعها من الأرض، وإكرامها بالأكل دون تعريفها، استدلالا بقوله عليه السلام:(لأكلتها) ، وأنها مخالفة لحكم اللقطة، وسيأتى ذلك فى كتاب اللقطة.
٥ - باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنَ الشُّبُهَاتِ
/ ٩ - فيه: عبد الله بن زيد، شُكِىَ إِلَى النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) الرَّجُلُ يَجِدُ فِى الصَّلاةِ شَيْئًا، أَيَقْطَعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ:(لا، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) .