للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مرة: أبقى لى غلام. . . الحديث، فقال: (هو لوجه الله) ، وقال مرة: أما إنى أشهدك أنه لله. قال المهلب: لا خلاف بين العلماء فيما علمت أنه إذا قال لعبده: هو حر، أو هو لوجه الله، أو هو لله ونوى به العتق أنه يلزمه العتق، وكل ما يفهم به عن المتكلم أنه أراد به العتق لزمه ونفذ عليه، وأما الإشهاد فى العتق فهو من حقوق المعتق، ويتم العتق عند الله، وجميع ما يراد به وجهه بالقول والنية، وإن لم يكن ثم إشهاد، وقد قالت امرأة عمران: (رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محررًا) [آل عمران: ٣٥] ، أى محررًا لخدمة المسجد،) فتقبلها ربها بقبول حسن) [آل عمران: ٣٧] ، فتم ما نذرته بدعوتها الله، وقبل الله ذلك منها، فكان ما فى بطنها موقوفًا لما نذرته له من خدمة المسجد، ولم تشهد غير الله تعالى. وفى هذا الحديث من الفقه العتق عند بلوغ الأمل والنجاة مما يخاف من الفتن والمحن، كما فعل أبو هريرة حين نجاه الله من دار الكفر، ومن ضلاله فى الليل عن الطريق، وأعتق الغلام حين جمعه الله عليه وهداه إلى الإسلام.

٨ - بَاب أُمِّ الْوَلَدِ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ، عَلَيْهِ السَّلام: (مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّهَا) .

<<  <  ج: ص:  >  >>