/ ٦١ - فيه: عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ:(رَأَيْتُ النبى يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ، فَقَامَ، فَطَرَحَ السِّكِّينَ، فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) . هذا الحديث يفسر أمر الرسول أن يبدأ بالعشاء قبل الصلاة، ويدل على أنه على الندب لا على الوجوب؛ لأنه قام إلى الصلاة وترك الأكل. وقد تأول أحمد بن حنبل من هذا الحديث: أن من شرع فى الأكل، ثم أقيمت الصلاة أنه يقوم إلى الصلاة، ولا يتمادى فى الأكل؛ لأنه قد أخذ منه ما يمنعه من شغل البال، وإنما الذى أمر بالأكل قبل الصلاة من لم يكن بدأ به لئلا يشغل به باله. ويردُّ هذا التأويل أن ابن عمر قد روى فى الباب قبل هذا أن الرسول قال:(إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضى حاجته منه) ، ومن كان على الطعام يقتضى تقدم أكله منه قبل إقامة الصلاة، وقد أمره الرسول ألا يعجل حتى يقضى حاجته منه، وهو خلاف ما تأوله أحمد بن حنبل.
/ ٦٢ - فيه: الأسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ الرسول يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ ، قَالَتْ:(كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - يَعْنِى فى خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ خَرَجَ إِلَيها) . لما لم يكن يذكر فى هذا الحديث أنه أزاح عن نفسه هيئة مهنته،