/ ٥٢ - فيه: أَنَس، قَالَ النَّبِىُّ، عليه السَّلام:(يَا بَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُونِى بِحَائِطِكُمْ) ، وَفِيهِ خِرَبٌ وَنَخْلٌ. لا خلاف بين الأمة أن صاحب السلعة أحق الناس بالسوم فى سلعته، وأولى بطلب الثمن فيها، ولا يجوز ذلك إلا له أو لمن وكله على البيع.
٣٩ - باب كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ
/ ٥٤ - فيه: ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِىّ، عليه السَّلام:(إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِى بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا) . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ. / ٥٤ - وفيه: حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ النَّبِىّ عليه السَّلام:(الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا) . اختلف الفقهاء فى أمد الخيار، فقالت طائفة: البيع جائز والشرط لازم إلى الأمد الذى اشترط إليه الخيار، هذا قول ابن أبى ليلى والحسن بن صالح وأبى يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبى ثور، عن ابن المنذر. وقال مالك: يجوز شرط الخيار فى بيع الثوب اليوم واليومين، والجارية الخمسة أيام والجمعة، وفى الدابة تركب اليوم وشبهه، ويسار عليها البريد ونحوه، وفى الدار الشهر لتختبر ويستشار