للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - باب مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

/ ٧ - فيه: سَعْد، قَالَ: مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا، أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَأَتَانِى النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) يَعُودُنِى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِى مَالا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِى إِلا ابْنَتِى، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِى؟ قَالَ: لا. . . الحديث. / ٨ - وفيه: الأسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا، وَأَمِيرًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّىَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ، فَأَعْطَى الابْنَةَ النِّصْفَ، وَالأخْتَ النِّصْفَ. أجمع العلماء أن ميراث الابنة النصف لقوله تعالى: (وإن كانت واحدة فلها النصف) [النساء: ١١] . وأجمعوا أن للأخت النصف لقوله تعالى: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) [النساء: ١٧٦] فجعلها كالابنة. فإن قيل: إن الله تعالى نص على الأختين أن لهما الثلثين بقوله تعالى: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) [النساء: ١١] ولم ينص على الابنتين، إنما ذكر أكثر من اثنتين. قيل: لما أعطى الله للابنة النصف وللأخت النصف، ونص على الأختين أن لهما الثلثين فاستغنى بذكر الأختين عن ذكر البنتين؛ لأنه لما كانت الواحدة كالبنت كانت البنتان كالأختين بل البنتان أحرى بذلك لقربهما، وأن البنات يقدمن على الأخوات فى مواضع شتى فاستحال أن تكون الأختان أكثر ميراثًا من البنتين. وأما قول سعد: إنه لا يرثنى إلا ابنة لى. كأنه أراد أن يعطى من

<<  <  ج: ص:  >  >>