للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلف العلماء فى الصلاة فى البيع والكنائس فكره عمر، وابن عباس الصلاة فيها من أجل الصور، وروى عن عمر بن الخطاب قال: انضحوها بماء وسدر وصلوا، وهو قول مالك. ذكر إسماعيل بن إسحاق، عن مالك قال: أكره الصلاة فى الكنائس لما يصيب فيها أهلها من لحم الخنازير والخمور، وقلة احتياطهم من النجس، إلا أن يضطر إلى ذلك من شدة طين أو مطر، إلا أن يتيقن أنه لم يصبها نجس، وكره الصلاة فيها الحسن، وأجاز الصلاة فيها النخعى، والشعبى، وعطاء، وابن سيرين؛ ورواية عن الحسن وهو قول الأوزاعى، وصلى أبو موسى الأشعرى فى كنيسة يوحنا بالشام. وقال المهلب: هذا الباب غير معارض للباب الذى قبله باب: (من صلى وقُدَّامَهُ نار أو تنور) ، وقول عمر، وابن عباس: (إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور) ، فإنما ذلك على الاختيار والاستحسان دون ضرورة تدعوه إليه، والاختيار أن لا يبتدئ فيها الصلاة ولا إلى شىء من معبودات الكفار؛ ألا ترى أن الرسول عينت له النار فى صلاة الخسوف ولم يبتدئ الصلاة إليها وتمت صلاته.

٤٩ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) : جُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

/ ٧١ - فيه: جابر قال نبى الله (صلى الله عليه وسلم) : (جُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي، أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ، فَلْيُصَلِّ) . الحديث يدل أن هذه الأبواب المتقدمة المكروه الصلاة فيها ليس ذلك على التحريم والمنع؛ لأن الأرض كلها مباحة الصلاة فيها بكونها له

<<  <  ج: ص:  >  >>