واختلف العلماء فى كم تجب اليمين فى مقاطع الحقوق؟ وقد تقدم ذلك فى كتاب الشهادات والأيمان فى باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين.
٣١ - باب بَيْعِ الإمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ
وَقَدْ بَاعَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) مُدَبَّرًا مِنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ. / ٤٣ - فيه: جَابِرِ: بَلَغَ النَّبِىَّ (صلى الله عليه وسلم) أَنَّ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ. قال المهلب: إنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى منهم سفهًا فى أحوالهم؛ فأما من ليس بسفيه، فلا يباع عليه شىء من ماله إلا فى حق يكون عليه، وهذا البيع الذى وقع فى المدبر إنما نقضه (صلى الله عليه وسلم) ؛ لأنه لم يكن له مال غيره، فخشى عليه الموت فى الحجاز دون قوت لقوله تعالى:(وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)[البقرة: ١٩٥] ، فلما رآه النبى (صلى الله عليه وسلم) قد أنفق جميع ذات يده فى المدبر وأنه تعرض للهلكة نقض عليه فعله، كما قال تعالى ونهى عنه، ولم ينقض على الذى قال له:(قل: لا خلابة) لأنه لم يفوت على نفسه جميع ماله.