/ ٧ - ابْنُ عَبَّاسٍ، عَن أُبَىُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) : (فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، قَالَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَاسْتَقَامَ) . قَالَ:(لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (. قال المهلب: إنما جاز الاستئجار عليه لقول موسى: لو شئت لتخذت عليه أجرًا. والأجر لا يتخذ إلا على عمل معلوم، وإنما كان يكون له الأجر لو عامله عليه قبل عمله، وأما بعد أن أقامه بغير إذن صاحبه فلا يجبر صاحبه على غرم شىء وقال ابن المنذر: فى قصة موسى والخضر جواز الإجارة على البناء. وفى قوله: (حملونا بغير قول) ، فيه جواز أخذ الأجرة من الركبان فى البحر.