وقد احتج بحديث عائشة من لا يوجب التدلك فى الغسل، وقال: لو تدلك (صلى الله عليه وسلم) لم ينتضح منه الطيب. قال الطحاوى: وقد يجوز أن يكون دَلَكَ وقد غسله، وهكذا الطيب إذا كان كثيرًا، ربما غسله، فذهب وبقى وَبيصه. قال المؤلف: ومن روى هذا الحديث: تمت ينضخ طيبًا - بالخاء، فالنضخ عند العرب كاللطخ، يقال: نضخ ثوبه بالطيب، هذا قول الخليل. وفى كتاب الأفعال: نضخت العين بالماء نضخًا إذا فارت، واحتج بقوله الله تعالى:(فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ)[الرحمن: ٦٦] ، ومن رواه تمت ينضح - بالحاء، فقال صاحب العين: نضحت العين بالماء إذا رأيتها تفور، وكذلك العين الناظرة، إذا رأيتها تغرورق، والوبيص: البريق واللمعان.
- باب غَسْلِ الْمَذْىِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ
/ ٢٠ - فيه: عَلِىّ بن أَبِى طالب، قَالَ: كُنْتُ رَجُلا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ رَجُلا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِىَّ، (صلى الله عليه وسلم) ، لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَه، فَقَالَ: تمت تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ -. اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث، فقالت طائفة: يغسل الذكر كله من المذى، ثم يتوضأ مثل وضوئه للصلاة، روى هذا عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وهو قول مالك فى المدوّنة، وحجتهم قوله (صلى الله عليه وسلم) : تمت توضأ واغسل ذكرك -، وهذا ظاهره العموم.