وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَرَهُنَّ النَّبِى (صلى الله عليه وسلم) بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى قُرْطَهَا. القرط أيضا من حلى النساء.
[٥٣ - باب: السخاب للصبيان]
/ ٨٠ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، كُنْتُ مَعَ النَّبِىّ (صلى الله عليه وسلم) فِى سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ، فَانْصَرَفَ وَانْصَرَفْتُ، فَقَالَ:(أَيْنَ لُكَعُ) ؟ ثَلاثًا، ادْعُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ، فَقَامَ الْحَسَنُ يَمْشِى وَفِى عُنُقِهِ السِّخَابُ، فَقَالَ النَّبِىُّ، عليه السَّلام، بِيَدِهِ هَكَذَا، فَقَالَ الْحَسَنُ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَالْتَزَمَهُ، فَقَالَ:(اللَّهُمَّ إِنِّى أُحِبُّهُ، فَأَحِبَّهُ، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ) . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَى مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِى بَعْدَ مَا قَالَ النَّبِىّ، عليه السَّلام، مَا قَالَ. فيه: أنه يجوز أن يجعل فى أعناق الصبيان سخاب القرنفل والسك والطيب، وشبه مما يحل للرجال، وأما الذهب فكرهه مالك للصبيان الصغار، وكره لهم لبس الحرير أيضًا. وقوله عليه السلام لبى هريرة:(أين لكح) قال أبو عبيد: هو عند العرب العبد أو اللئيم، وقد تقدم فى كتاب البيوع فى باب ما يكره فى الأسواق، وفيه أن النبى - عليه السلام - عانق والحسن وقبله، وقوله فى هذا الحديث:(فالتزمه) يعنى: المعتنقة والتقبيل المذكورين هناك. قد تقدم الاستئذان.