وقول عطاء ومجاهد: إذا جاءت امرأة من المشركين إلى المسلمين أنه لا يعطى زوجها المشرك عوض صداقها؛ لأن ذلك إنما كان فى عهد بين النبى (صلى الله عليه وسلم) وبين المشركين، وعلى ذلك انعقد الصلح بينهم، ولو كان أهل حرب للنبى (صلى الله عليه وسلم) لم يجز رد شىء مما أنفقوا إليهم، وكذلك قال الشعبى فى قوله تعالى:(وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم)[الممتحنة: ١١] ، قال: هى منسوخة.