للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- باب قَوْلِ الرَّجُلِ لَعَمْرُ اللَّهِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَعَمْرُكَ: لَعَيْشُكَ. / ٣٦ - فيه: عَائِشَةَ، حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللَّهُ، فَقَامَ النَّبِىُّ، عليه السَّلام، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أُبَىٍّ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: (لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ) . قال أبو القاسم الزجاجى: (لعمر الله) كأنه حلف ببقائه تعالى، وقوله: لعمرك، مرفوع بالابتداء، والخبر مضمر، والتقدير لعمرك ما أُقسم به، وكذلك (لعمر الله) . واختلف الفقهاء فى قول الرجل: لعمر الله، فقال مالك والكوفيون: هى يمين. وقال الشافعى: إن لم يرد بها اليمين فليست بيمين، وهو قول إسحاق. والحجة لمالك والكوفيين أن أهل اللغة قالوا: إنها بمعنى بقاء الله، وبقاؤه صفة ذاته، فهى لفظة موضوعة لليمين فوجب فيها كفارة. وأما قولهم: (العمرى) فقال الحسن البصرى: عليه كفارة إذا حنث فيها، وسائر الفقهاء لا يرون فيها كفارة؛ لأنها ليست بيمين عندهم. قال ابن المنذر: وأما قوله تعالى: (لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون (فإن الله يقسم بما شاء من خلقه، وقد نهى النبى عن الحلف بغير الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>