للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما الفرق بين ذلك؟ ويسألون عمن حلف بوجه الله فحنث. فإن قالوا: عليه الكفارة. قيل: وكذلك تجب الكفارة على من حلف بصفة من صفات الله فحنث. وأما قول ابن مسعود: عليه لكل آية كفارة يمين، فهو منه على التغليظ، ولا دليل على صحته، لأنه لا فرق ببينه وبين آخر لو قال: إن عليه لكل سورة كفارة، وآخر لو قال: عليه لكل كلمة كفارة. وهذا لا أصل له، وحسبه إذا حلف بالقرآن فقد حلف بصفة من صفات الله. قال المهلب: وقوله فى حديث أنس: (يضع فيها قدمه) أى ما قدم لها من خلقه، وسبق لها به مشيئته ووعده ممن يدخلها ومثله قوله تعالى: (لهم قدم صدق عند ربهم (أى متقدم صدق.

<<  <  ج: ص:  >  >>