- بَاب مَا جَاءَ فِى السَّقَائِفِ وَجَلَسَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) وَأَصْحَابُهُ فِى سَقِيفَةِ بَنِى سَاعِدَةَ
(١) / ٢٢ - فيه: عُمَرَ، قَالَ حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ (صلى الله عليه وسلم) : إِنَّ الأَنْصَارَ اجْتَمَعُوا فِى سَقِيفَةِ بَنِى سَاعِدَةَ، فَقُلْتُ لأَبِى بَكْرٍ: انْطَلِقْ بِنَا فَجِئْنَاهُمْ فِى سَقِيفَةِ بَنِى سَاعِدَةَ. قال: السقائف والحوانيت قد علم الناس ما وضعت له، ومن اتخذ فيها مجلسًا فذلك مباح له إذا التزم ما جاء فى ذلك من غض البصر، ورد السلام، وهداية الضال، وجميع شروطه.
/ ٢٣ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِىّ، عليه السَّلام:(لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِى جِدَارِهِ) ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِى أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لاَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. قال أبو جعفر الطحاوى: حدثنى روح بن الفرج قال: سألت أبا زيد والحارث بن هشام ويونس بن عبد الأعلى كيف لفظ: (أن يغرز خشبة فى جداره؟) ، فقالوا جميعًا: خشبة بالنصب والتنوين على خشبة واحدة. واختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث، فقالت طائفة: هو على الوجوب إذا لم يكن فى ذلك مضرة على صاحب الجدار، وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور. وذهب مالك والكوفيون إلى أنه لايغرز خشبة فى حائط أحد إلا بإذن صاحب الحائط، ومجمل الحديث عندهم على الندب، والحجة لهم قول الرسول:(إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام) .