/ ٢٦ - فيه: عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) ، فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ، لا دِيَةَ لَكَ) . / ٢٧ - وفيه: يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْتُ فِى غَزْوَةٍ فَعَضَّ رَجُلٌ، فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَبْطَلَهَا النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) . اختلف العلماء فى هذا الباب، فقالت طائفة: من عض يد رجل فانتزع المعضوض يده من فىِّ العاض فقلع سنًا من أسنان العاض فلا ضمان عليه فى السن، روى ذلك عن أبى بكر الصديق وشريح، وهو قول الكوفيين والشافعى، قالوا: ولو جرحه المعضوض فى موضع آخر فعليه ضمانه. وقال ابن أبى ليلى ومالك: هو ضامن لدية السن، وقال عثمان البتى: إن كان انتزعها من ألم ووجع أصابه فلا شىء عليه، وإن انتزعها من غير ألم فعليه الدية. واحتج الكوفيون والشافعى بهذا الحديث، وقالوا: ألا ترى قوله (صلى الله عليه وسلم) : (أيدع يده فى فيه فيعضه كما يعض الفحل؟ لا دية له) وهذا لا يجوز خلافه لصحة مجيئه، وأنه لا شىء يخالفه مما روى عن النبى (صلى الله عليه وسلم) . قالوا: ولا يختلفون أن من شهر سلاحًا، وأومأ إلى قتله وهو صحيح العقل، فقتله المشهور عليه دافعًا له عن نفسه؛ أنه لا ضمان عليه، فإذا لم يضمن نفسه بدفعه إياه عن نفسه كذلك لا يضمن سنه بدفعه إياه عن عضه.