للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأذى قال: (التراب له طهور) ، وحديث سعيد بن أبى سعيد: أن امرأة سألت عائشة عن المرأة تجرُّ ذيلها فى المكان القذر، قالت: (يطهره ما بعده) . وقال ابن أبى زيد: قال أبو بكر بن اللباد: قال بعض أصحابنا: معنى قوله: (يطهره ما بعده) ، أنها تسحب ذيلها على أرض ندية نجسة، وقد رخص لها أن ترخيه بعد ذلك على أرض طاهرة فذلك له طهور، قال مالك: معناه عندنا فى القشب اليابس الذى لا يتعلق منه شىء، وقد سمح فى الرطب من أرواث الدواب وأبوالها لما يلحق الناس من المضرة فى غسله فى كل وقت، إذ لا تخلو الطرق من أرواث الدواب وأبوالها. وقال الداودى: قال بعض أصحاب مالك بظاهر الحديث، ورأى ذلك فى الرطب واليابس، وذكر غير الداودى أنه قول ابن وهب قال: وهذا قول أبى حنيفة وأصحابه؛ لأنه يقول: إن النجاسات يجوز إزالتها بكل ما أذهب عينها، والماء وغيره فى ذلك سواء، واحتج من قال: إنه فى القذر الرطب: بأن قوله (صلى الله عليه وسلم) : (يطهره ما بعده) ، يدل أنها جرته على رطب، وإلا فنحن عالمون أنها إذا جرته على يابس لم يعلق به شىء من النجس، فكيف يخبر أنه قد طهر ما لم يحل فيه نجاسة.

- باب الصَّلاةِ فِي الْخِفَافِ

/ ٣٧ - فيه: جَرِيرَ: (أنه بَالَ، وتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى، فَسُئِلَ، فَقَالَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>