/ ١ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِى (صلى الله عليه وسلم) : (مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً) . قال الترمذى فى هذا الحديث: عن ابن مسعود، وأبى هريرة، وأبى خزامة، عن أبيه وابن عباس، وعن أسامة بن شريك. وفيه إباحة التداوى وجواز الطب، وهو رد على الصوفية الذى يزعمون أن الولاية لا تتم إلا إذا رضى بجميع مانزل من البلاء، ولا يجوز له له مداوته. وقد أباح عليه السلام التداوى وقال للرجلين:(أيكما أطب؟ فقالا: أو فى الطب خير يارسول الله؟ فقال: أنزل الدواء الذى أنزل الأدواء) فلا معنى لقول من أنكر ذلك.
[- باب هل يداوى الرجل المرأة والمرأة الرجل]
/ ٢ - فيه: رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذِ، قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِىّ عليه السلام نَسْقِى الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ الْقَتْلَى وَالْجَرْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ. قال المؤلف: هذا إنما يجوز للنساء المتجالات اللاتي لا تخشى من