- بابَ خُرُوجِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) فِي الاسْتِسْقَاءِ
/ ١ - فيه: عَبْدِاللَّهِ بْنِ زيد، قَالَ:(خَرَجَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم) ، يَسْتَسْقِي وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ) . وترجم له:(باب الاستسقاء فى المصلى) ، وزاد فيه:(خَرَجَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم) ، إلى المصلى يَسْتَسْقِي) . أجمع المسلمون على جواز الخروج إلى الاستسقاء والبروز إليه فى المصلى عند إمساك الغيث عنهم. واختلفوا فى الصلاة، فقال أبو حنيفة: يبرز المسلمون للدعاء والتضرع إلى الله فيما نزل بهم، وإن خطب مُذكر لهم ومخوف فحسن، ولم يعرف الصلاة فى الاستسقاء، واحتج بهذا الحديث الذى لا ذكر للصلاة فيه، وروى مغيرة عن إبراهيم: أنه خرج مرة للاستسقاء فلما فرغوا قاموا يصلون، فرجع إبراهيم ولم يصل. وقال سائر الفقهاء، وأبو يوسف ومحمد: إن صلاة الاستسقاء سنة ركعتان؛ لثبوت ذلك عن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، وليس تقصير من قصر عنها بحجة على من ذكرها بل الذى رواها أولى؛ لأنها زيادة يجب قبولها.
- باب دُعَاءِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ
/ ٢ - فيه: أَبو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه وسلم) ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ