للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتوضأ حين كان يطوف على كل امرأة من نسائه، ولا فى حديث أبى هريرة أن المؤمن لا ينجس إذا كان قد توضأ بعد الجنابة. وممن قال لا وضوء عليه إذا أراد أن يطعم: مالك، والكوفيون، والأوزاعى، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وهو الذى يدل عليه حديث أبى هريرة. وفى حديث أبى هريرة: جواز أخذ الإمام والعالم بيد تلميذه ومن هو دونه ومشيه معه معتمدًا عليه ومرتفقًا به. وفيه: أن من حسن الأدب لمن مشى معه معلمه أو رئيسه أن لا ينصرف عنه ولا يفارقه حتى يعلمه بذلك، ألا ترى قوله (صلى الله عليه وسلم) لأبى هريرة حين انصرف إليه: تمت أين كنت يا أبا هريرة؟ - فدل ذلك على أنه استحب له أن لا يفارقه حتى ينصرف معه.

- باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِى الْبَيْتِ

/ ٣٥ - فيه: عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ وَيَتَوَضَّأُ. / ٣٦ - وفيه: عُمَرَ أَنه سَأَلَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: تمت نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ - وَهُوَ جُنُبٌ. / ٣٧ - وقَالَ لَهُ مرة: تمت تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ -. / ٣٨ - وفيه: عَائِشَةَ كَانَ النَّبِىُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ. واختلف العلماء فى نوم الجنب، فقالت طائفة: بظاهر خبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، أنه توضأ وضوءه للصلاة، وكذلك ينام، روى هذا عن على،

<<  <  ج: ص:  >  >>