للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس وأما غلق الباب، والله أعلم، حين صلى فى البيت؛ لئلا يظن الناس أن الصلاة فيه سنة، فيلزمون ذلك.

٧٢ - باب دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ

/ ٩٨ - فيه: أبو هريرة: (بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) خَيْلا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ) . اختلف الفقهاء فى دخول المشرك المسجد، فأجازه أبو حنيفة والشافعى، إلا أن الشافعى قال: لا يدخل المسجد الحرام خاصة، ويدخل سائر المساجد، وجوزه أبو حنيفة فى المسجد الحرام وسائر المساجد، وأجاز ابن محيريز، ومجاهد دخول أهل الكتاب فى المسجد، وقال أبو صالح: ليس للمشركين أن يدخلوا المسجد الحرام إلا خائفين، وقال مالك، والمزنى: لا يدخل المشرك كل مسجد أصلاً. وروى مثله عن عمر بن عبد العزيز، والحجة لهم قوله تعالى: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) [الحج: ٣٢] ، ومن تعظيم الشعائر منع الكافر دخول البيت والمساجد كلها، وقد اتفقنا على منع الجنب والحائض من دخول المسجد؛ لمنعهما من القراءة، والكافر أولى بذلك، وحجة من أجاز ذلك حديث ثمامة، وأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) حبسه فى المسجد وهو مشرك. قال ابن المنذر: فى حديث ثمامة دخول المشرك المسجد وإباحة دخول الجنب فيه، وهو أولى بذلك؛ لأن النبى أخبر أن المسلم ليس بنجس ومما رواه ابن جريج، عن عثمان بن أبى سليمان أن مشركى

<<  <  ج: ص:  >  >>