للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن الخطاب ما يدل على أن الربح له بالضمان، روى مالك فى الموطأ: (أن أبا موسى أسلف عبد الله وعبيد الله ابنى عمر من بيت المال، فاشتريا به متاعًا وحملاه إلى المدينة، فربحا فيه، فقال عمر: أديا المال وربحه. فقال عبيد الله: ما ينبغى لك هذا، لو هلك المال أو نقص ضمناه، فقال رجل: لو جعلته قراضًا يا أمير المؤمنين. قال: نعم، فأخذ منهما نصف الربح، فلم ينكر عمر قول ابنه: لو هلك المال أو نقص ضمناه، فلذلك طاب له ربحه، ولا أنكره أحد من الصحابة بحضرته، وقد تقدم فى كتاب البيوع فى حديث ابن عمر من زرع طعامًا مغصوبًا فى باب (إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضى) ومذاهب العلماء فى ذلك. والاغتباق والغبوق: شرب العشى، واسم الشراب: الغبوق، وقال صاحب الأفعال: غبقت الرجل، ولا يقال: أغبقته. وقوله: (ألمت بها سنة) يعنى: أتت عليها سنة شديدة أحوجتها.

- بَاب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ الأَجِيرِ أجره

/ ١١ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ، عليه السَّلام، (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِى ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ) . وروى ابن المنذر فى هذا الحديث: (ومن كنت خصمه خصمته) . وقال المهلب: هذا الحديث مصداقه فى كتاب الله، قال الله -

<<  <  ج: ص:  >  >>