وفي العين: الجواظ: الأكول، ويقال: الفاجر، والعتل: الأكول.
- باب إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ، أَوْ شَهِدْتُ بِاللَّهِ
/ ٣٣ - فيه: عَبْدِاللَّهِ، سُئِلَ النَّبِىُّ، عليه السَّلام، أَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ:(قَرْنِى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِىءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ) . قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَنَا - وَنَحْنُ غِلْمَانٌ - أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ. قال المؤلف: إنما قصد البخارى من هذا الحديث إلى قول إبراهيم: وكان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد يريد: أشهد الله، وعلى عهد الله فدل نهيهم عن الحلف بذلك أنهما يمينان مغلظان، ووجه النهى عنهما - والله أعلم - أن قوله: أشهد بالله، يقتضى معنى العلم بالقطع وعهد الله لا يقدر أحد على التزامه بما يجب فيه، واختلف العلماء فى ذلك، فقال النخعى وهو قول أبى حنيفة والثورى -: أشهد وأحلف وأعزم كلها أيمان تجب فيها الكفارة. وقال ربيعة والأوزاعى: إذا قال: أشهد لا أفعل كذا ثم حنث، فهى يمين. وقال مالك:(أشهد) لا تكون يمينا حتى يقول أشهد