للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخلع ثم يراجع الخلافة، فلو أخبره النبى بخطئه لأخبر الناس بأنه يقتل ولا يرجع إلى الخلافة، فكان يُدخل على الناس فتنة بقصة عثمان من قبل كونها، وكذلك لو أقسم على رجل ليشربن الخمر ما وجب عليه إبرار قسمه، بل الفرض عليه ألا يبره. واختلف الفقهاء إذا أقسم على الرجل فحنثه، فروى عن ابن عمر أن الحالف يُكفر، وروى مثله عن عطاء وقتادة، وهو قول أهل المدينة والعراق والأوزاعى. وفيها قول ثان روى عن عائشة أم المؤمنين: (أن مولاة لها أقسمت لها فى قديدة تأكلها فأحنثتها عائشة، فجعل النبى تكفير اليمين على عائشة) قال ابن المنذر: وإسناده لا يثبت. وفيها قول ثالث روى عن أبى هريرة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أنهما لم يجعلا فى ذلك كفارة، قال عبيد الله، ألا ترى أن أبا بكر قال للنبى فى الرؤيا: (أقسمت عليك لتخبرنى بالذى أخطأت، فقال النبى: لا تقسم) قال: ولم يبلغنا أنه أمره بالتكفير. قال ابن المنذر: ويقال للذى قال: إن الكفارة تجب على المقسم عليه: ينبغى أن يوجب الكفارة على النبى حين أقسم عليه أبو بكر فلم يخبره. وقال أبو زيد الأنصارى: الجواظ: الكثير اللحم، المختال فى مشيته، يقال: جاظ يجوظ جوظانا، وقال الأصمعى مثله، وأنشد لرؤبة: وفى العين: يعلو به ذا العضل الجواظا

<<  <  ج: ص:  >  >>